السيد البروجردي

533

جامع أحاديث الشيعة

ما فوق الإزار الدعائم 154 - عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) انه رخص في مباشرة الحائض وقال تتزر وذكر نحوه . 2987 ( 26 ) يب 43 صا 129 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس درعا ثم تضطجع معه - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على الاستحباب أو التقية قال لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة . 2988 ( 27 ) يب 43 - وبهذا الاسناد - 1 - ( هكذا - في يب ) عن صا 130 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر - الشيخ ره لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان له ما دون ذلك . وتقدم في رواية خلف بن حماد ( 8 ) من باب ( 3 ) علائم دم الحيض قوله ( عليه السلام ) وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض وقوله ( عليه السلام ) وليمسك عنها بعلها . وفى روايته الأخرى ( 9 ) مثل الفقرة الثانية وفى رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 7 ) حكم الاستظهار لذات العادة قوله ( عليه السلام ) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية ابن مسلم ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) ويصيب منها ( اي المستحاضة ) زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة . وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض قوله ( عليه السلام ) وحرم على زوجها وطئها ( إلى أن قال ) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 16 ) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله ( عليه السلام ) ولا تجامع حتى تطهر . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يمكن ان يستفاد منه عدم جواز وطئ الحائض .

--> ( 1 ) والمراد به السند المتقدم في الحديث السادس عشر